العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - فصل في شرائط صلاة الميت
كان بدعة و حراما
٥- مسألة إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة
يجوز أن يأتي بالضمائر[١] مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم[٢] بطلان الصلاة
٦- مسألة إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر
بنى على الأقل[٣] نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان[٤] و إن كان الاحتياط أولى[٥]
٧- مسألة يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب
خصوصا إذا لم يكن حافظا لها
فصل في شرائط صلاة الميت
و هي أمور[٦] الأول أن يوضع الميت مستلقيا. الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره. الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح[٧] على
[١] الأحوط فيما أراد تذكير الضميران يقتصر على لحاظ الشخص و فيما أراد تأنيثها ان يضيف النفس الى الجثة و الجنازة( ميلاني).
[٢] لا يخلو عن اشكال( خونساري).
[٣] الأحوط هو الإتيان بوظيفة الاقل و الاكثر في الأدعية فإذا شك بين الاثنين و الثلث بنى على الاقل و اتى بالصلاة على النبيّ و آله و دعا للمؤمنين و المؤمنات و كبر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميت و كبر و دعا للميت و كبر رجاء( خ).
[٤] اذا كان قد اعتاد ذلك الدعاء بخصوصه و الا فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثمّ الإعادة( ميلاني).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( شريعتمداري). رعاية هذا الاحتياط لا يخلو عن وجه( نجفي). لا يترك( قمّيّ).
[٦] شرطية بعض هذه مبنية على الاحتياط( خوئي). اشتراط بعض هذه الأمور محل اشكال لكنه موافق للاحتياط( قمّيّ).
[٧] كما يجوزه أكثر العامّة حتّى لو كان المصلى بعيدا عن الميت بفراسخ يعبرون عنها بالصلاة على الغائب( نجفي).