العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٩ - ٢٠ - مسألة يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء
أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط
١٧- مسألة الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
و إن لم يبلغ النصف
١٨- مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا
و إن بلغ النصف[١]
١٩- مسألة يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد
كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها فإن الظاهر[٢] جواز العدول[٣] و إن كان بعد بلوغ النصف[٤] أو كان ما شرع فيه الجحد[٥] أو التوحيد
٢٠- مسألة يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء
و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة[٦] بل في الظهر[٧] ٢ أيضا على الأقوى
[١] الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد و الجحد فيها ايضا( خ) الأحوط الإتيان بالمعدول اليه بقصد القربة المطلقة( خوئي).
[٢] في جواز العدول في الصورتين تأمل بل الظاهر عدم جوازه و سقوط النذر( شاهرودي).
محل اشكال( خونساري).
[٣] فيه اشكال بل منع و الأظهر جواز القطع و إعادة الصلاة مع السورة المنذورة و الأحوط ان تكون الإعادة بعد العدول و الاتمام( خوئي). فيه اشكال ان كان قد تعدى محل العدول او كان ما شرع فيه الجحد و التوحيد و الأقرب اتمام تلك السورة بنية القربة المطلقة ثمّ قراءة المنذورة و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة بعد اتمامها( ميلاني). و لا يترك الاحتياط باعادة الصلاة ايضا( قمّيّ).
[٤] الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف و في الجحد و التوحيد مطلقا و لا حنث مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد اتمام ما شرع فيه رجاء( گلپايگاني).
[٥] في جواز العدول منهما اشكال فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك بل لا يبعد القول بعدم الجواز و ان وجب عليه العمل بالنذر باتيان السورة المنذورة أيضا هذا ان رجع نذره الى اتيان سورة معينة في الصلاة و اما ان رجع الى ترك ساير السورة ففى صحة النذر اشكال( خ).
[٦] بل هو الأحوط فيها لو لم نقل بانه هو الأقوى( شاهرودي) بل هو فيها احوط ان لم يكن اقوى( ميلاني) لا يترك الاحتياط بالجهر في صلاة الجمعة( قمّيّ).
[٧] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات فيها( خ) مشكل فلا يترك الاخفات فيها( رفيعي).