العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠١ - ١٨ - مسألة إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم
واحد[١] بعدمها
١٥- مسألة إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى
بل يكفي[٢] الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به و الحاصل أنه يكفي الوثوق و الاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة[٣] و المعرفة بالمسائل لا من الجهال و لا ممن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شيء كغالب الناس
١٦- مسألة الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
و إن كان الأقوى جوازه[٤]
١٧- مسألة الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه
لكن الأولى له تقديم الأفضل و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة و إلا فلا يجوز بدون إذنه و الأولى أيضا تقديم الأفضل و كذا الهاشمي أولى من غيره[٥] المساوي له في الصفات
١٨- مسألة إذا تشاح[٦] الأئمة[٧] رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم[٨]
تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية و إن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى و الورع فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثمَّ الأفقه في أحكام الصلاة و مع التساوي فيها
[١] فيه اشكال بل منع( خ) شهادة العدل الواحد لا تعارض البينة( شريعتمداري).
[٢] كما هو المنصوص و لعله تمام الموضوع كما يظهر من بعض الأخبار( رفيعي).
[٣] بل مطلقا( خوئي).
[٤] لكن لا يترك الاحتياط باعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك الى المأمومين( گلپايگاني) لكن لا يترتب احكام الجماعة بل لا ينوى الإمامة الا بقصد الرجاء( ميلاني).
[٥] لا دليل عليه من الاخبار الا ما روى من قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: قدموا قريشا و لا تقدموها و طريقه غير معلوم لو كان مسندا فلعله يصحّ على القول بالتسامح في السنن( شريعتمداري).
[٦] الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم صاحبهم و كل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات و ينبغي للائمة أيضا ذلك( خ).
[٧] بعض ما ذكر من الترتيب لم نعثر على دليله( قمّيّ).
[٨] بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلا و الأحوط ترك التشاح( خوئي).