العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء
فلا إشكال فيه أيضا و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان و أما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل و كذا ما يبقى[١] في الإناء و كذا القطرات الواقعة في الإناء[٢] و لو من البدن[٣] و لو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل[٤] و لو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة[٥].
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء[٦]
من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك- و إلا فهو مأمور بالتيمم و لو توضأ[٧] و الحال هذه بطل[٨] و لو كان جاهلا بالضرر صح[٩] و إن كان متحققا في الواقع و الأحوط[١٠]
[١] لا يطلق عليه المستعمل بل قطعا بل هو فضلة الماء و صبابة الاناء( نجفي).
[٢] لا إشكال في صدق المستعمل على تلك القطرات الملاقية للبدن الا أن تكون في نظر العرف من المستهلك في غيره( نجفي).
[٣] الظاهر أنّه حينئذ من المستعمل لكن ليس لها حكمه( ميلاني).
[٤] على تأمل فيه و لو كان طاهرا( قمّيّ).
[٥] لا يترك الاحتياط( نجفي).
[٦] المرض و خوف العطش و نحو ذلك ان كانا ممّا يحرم ايقاع النفس فيه فلا يجوز الوضوء و ان توضأ يكون باطلا حتّى لو كان جاهلا بالضرر على الأحوط و ان يكونا كذلك و لكن موجبان للمشقة الشديدة ففى هذه الصورة و ان جاز التيمم و لا يجب الوضوء الا انه إذا تحمل المشقة و توضأ يكون الوضوء صحيحا( قمّيّ).
[٧] في اطلاق الحكم بالبطلان نظر و الأقوى التفصيل بين صورتى الحرج و الضرر ففى الأولى لا شبهة في صحة الوضوء و في الثانية فالحكم بالصحة محل نظر و اما غيرهما من الموانع فما كان بمثابة الحرج فملحق به و ما لم يكن فملحق بالضرر( نجفي).
[٨] الظاهر صحّة الوضوء في العطش إذا كان موجبا للمشقة الشديدة و لا يكون مضرا( شريعتمداري).
في المرض على الأحوط دون خوف العطش فان الظاهر عدم بطلانه لو توضأ خصوصا بعض مراتبه( خ).
في اطلاقه اشكال لإطلاق ادلة رجحان الطهارة المائية( خونساري) يقوى الصحة فيما يجوز تحمل الضرر و ان كان يسوغ التيمم لمكان العسر( ميلاني).
[٩] هذا إذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع( خوئي).
[١٠] لا يترك( گلپايگاني- خونساري). لا يترك في الضرر( خ).