العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - ٥ - مسألة إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم
الجمع[١] بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة
٤- مسألة إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج
و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض و أما إذا انصب و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه[٢] بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال[٣] فلا يترك الاحتياط[٤] بالجمع[٥] بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي
٥- مسألة إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم
أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة[٦] يرجع إلى الصفات[٧] فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم[٨] بأنه استحاضة[٩] و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة[١٠] في الفرج و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها[١١] فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة و إن كانت منغمسة به فهو حيض
[١] مورد احتياط ما إذا رأت الدم بعد مضى عشرين يوما من اول عادتها و كان الدم بصفة الحيض و اما في غيره فحال الحامل حال غيرها( خوئي).
[٢] لا ريب في جريان احكام دم الحيض نفسه عليه كما مرّ نظيره في المنى نعم صدق الحائض على المرأة ممنوع و لكن الاحتياط حسن على كل حال كما افاده الماتن قده( رفيعي).
[٣] و الأقوى جريان احكام الحيض( شريعتمداري). اقواه عدم جريانها( قمّيّ).
[٤] الظاهر أنّه لا تجرى عليه احكام الحيض ما لم يخرج( خوئي).
[٥] قبل الاخراج و اما لو اخرجته و لو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض( گلپايگاني).
[٦] الأولى احالة المسألة الى محلها فيما يأتي من التفصيل إنشاء اللّه( رفيعي).
[٧] يأتي التفصيل و يأتي ان الرجوع الى الصفات متأخر عن الرجوع الى العادة( خ) فيه تفصيل سيأتي( خوئي- قمّيّ). الأقوى الرجوع إليها بعد فرض عدم العادة( نجفي).
[٨] فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إنشاء اللّه تعالى( گلپايگاني).
[٩] صور المسألة كثيرة و يعلم التفصيل ممّا سيأتي( شريعتمداري). الترتيب المذكور محل تأمل و كذا اطلاق الحكم و سيأتي التفصيل إنشاء اللّه تعالى( ميلاني).
[١٠] و تركها مليا ثمّ اخراجها رقيقا على الأحوط الأولى( خ) في النصّ: ثم يدعها مليا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا( قمّيّ)
[١١] دقيقا كما في خبر خلف بن حماد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام( نجفي). اى برفق( ميلاني)