العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٩ - الرابع لا يجوز إخراج الحصى منه
أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع[١] للإزالة و إن كان في سعة الوقت بل يشكل جوازه[٢] و لا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا و إذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن سقط وجوبها و الأحوط إعلام الغير[٣] إذا لم يتمكن و إذا كان جنبا و توقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل و يحتمل[٤] وجوب التيمم[٥] و المبادرة إلى الإزالة[٦]
١- مسألة يجوز أن يتخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجدا
بأن يطم و يلقى عليها التراب النظيف و لا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة و إن كان لا يجوز تنجيسه[٧] في سائر المقامات[٨] لكن الأحوط[٩] إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع لا يجوز إخراج الحصى[١٠] منه
و إن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر[١١]- نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد
[١] الأحوط وجوب القطع إذا نافى الفورية( قمّيّ).
[٢] لا يبعد جوازه بل وجوبه الا إذا لم يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية( خ). الظاهر تخيير المصلى بين اتمام صلاته و قطعها و إزالة النجاسة فورا( خوئي). إذا لم يكن منافيا للفور( ميلاني)
[٣] اذا كان موجبا للهتك و الا فالاقوى عدم وجوبه( خ).
[٤] بل لا يخلو من قوة( گلپايگاني).
[٥] و لعله المتعين حذرا من لزوم الهتك في تأخيره( رفيعي). مشكل( قمّيّ).
[٦] لكنه ضعيف جدا( خوئي).
[٧] على الأحوط( خوئي).
[٨] على الأحوط( قمّيّ).
[٩] هذا الاحتياط في محله و ان كان الاحتياط شديدا بل لا ينبغي تركه( شاهرودي). لا يترك( خ- گلپايگاني- ميلاني).
[١٠] على الأحوط و مع الاخراج رده الى ذلك المسجد على الأحوط و مع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر( خ).
[١١] على الترتيب بينهما( ميلاني). الأحوط الرد إليه مع الإمكان( قمّيّ).