العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - الثالث غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى
و لكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل
١٦- مسألة وقت غسل الليالي تمام الليل[١]
و إن كان الأولى إتيانها أول الليل بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له[٢] ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبي ص و قد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة و العشرين في آخره
١٧- مسألة إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
و الأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين
١٨- مسألة لا تنقض[٣] هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر
كما في غسل الجمعة
الثالث غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى
و هو من السنن المؤكدة
حتى أنه ورد في بعض الأخبار: أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته
و في خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ع: واجب إلا بمنى
و هو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه و وقته بعد الفجر إلى الزوال و يحتمل إلى الغروب[٤] و الأولى[٥] عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل و يستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع و أن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و يبالغ في التستر: و أن يقول عند إرادته اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و اتباع سنة نبيك[٦] ثمَّ يقول بسم الله و يغتسل: و يقول بعد الغسل اللهم اجعله كفارة لذنوبي و طهورا لديني و طهر ديني اللهم أذهب عني الدنس و الأولى أعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر و كذا يستحب الغسل في ليلة الفطر و وقته من أولها إلى الفجر و الأولى[٧]
[١] الظاهر خلافه( ميلاني).
[٢] و في الصحيح عند وجوب الشمس قبيله( ميلاني).
[٣] محل تأمل و ان لا تشرع اعادتها بعد الحدث( خ).
[٤] و هو الأقوى( شريعتمداري).
[٥] بل الأوجه( نجفي).
[٦] و يزيد بعده محمد( ص) كما في كتب الأدعية( نجفي).
[٧] بل الأحوط بعد أول الليل يأتي رجاء( قمّيّ).