العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٥ - ٣ - مسألة إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام
بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان. الخامس إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا. السادس ائتمام الحاضر بالمسافر[١] و العكس مع اختلاف صلاتهما قصرا و تماما- و أما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة و كذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس
١- مسألة يجوز لكل من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر-
بأن كان مقصرا و الآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلم و ينتظر الآخر حتى يتم صلاته و يصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام و الأحوط الاقتصار[٢] على صورة لا تفوت الموالاة و أما مع فواتها[٣] ففيه إشكال[٤] من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم
٢- مسألة إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام
أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل
٣- مسألة إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام
و شك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتى يتبين له الحال فإن كان في الثالثة أتى بالبقية و صحت الصلاة و إن كان في الرابعة يجلس و يتشهد و يسلم ثمَّ يسجد سجدتي[٥]
[١] الظاهر ان كراهة ايتمام احدهما بالآخر هو كونه أقل ثوابا بالإضافة الى ايتمام كل منهما بمن يماثله لا بالإضافة الى صلاة المنفرد( ميلاني).
[٢] بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر و نحوه و اما معه فلا تفوت الموالاة لان كل من ذكر اللّه به فهو من الصلاة( خوئي). لا يترك( خ).
[٣] و لكن إذا اشتغل بالذكر او القرآن او الدعاء فلا تفوت الموالاة الا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة( گلپايگاني).
[٤] اذا لم يشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما او كان طول الانتظار ماحيا لصورة الصلاة او الجماعة( ميلاني).
[٥] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه( خ).