العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - ٢٢ - مسألة إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره
و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها[١] على الأظهر[٢] لأنه يعد جزء من نفقتها
٢٢- مسألة إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره
أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله و إن كان متعمدا بطلا معا[٣] و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله[٤] و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة[٥] إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام[٦] كمكثه تحت الماء بل يمكن[٧] أن يقال[٨] إن الارتماس فعل واحد مركب[٩] من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل
[١] سواء كانت الزوجة ثروى أو يائسة و توهم التفصيل بينهما بأن تكون عليها على الأول و عليه على الثاني كتوهم التفصيل بين الجنابة و بين الحيض و شبهه ضعيف جدا( نجفي).
[٢] بل على الأحوط( ميلاني). بل الأظهر مراعات الاحتياط من الطرفين بالتراضى( خونساري).
[٣] في صوم شهر رمضان أو واجب معين و اما في غيرهما فلا يبطل غسله( خ). على الأحوط إذا كان الإفطار حراما( قمّيّ). هذا إذا كان الصوم واجبا معينا و الا بطل الصوم خاصّة( خوئي). على القول بمفطرية الارتماس و إلا بطل الغسل فقط و انما ذلك فيما يحرم فيه الاقطار و الا فلا مانع من صحته( ميلاني)
[٤] و هو الأقوى( گلپايگاني).
[٥] ان قلنا بصحة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحة وجه قوى و في غير رمضان فالصحة فيه وجه و الفرق بين التوبة و عدمها مشكل( قمّيّ). لو صدق الإتيان بالمفطر على الخروج و الا فالاقوى الصحة( نجفي).
[٦] الظاهر عدم الحرمة( شاهرودي).
[٧] لا إشكال في ضعف هذا الاحتمال و المعيار في الغمس ما ذكرنا سابقا و الخروج متأخر عن الغمس زمانا و رتبة( نجفي).
[٨] لكنه ضعيف( خ).
[٩] فيه تأمل( نجفي).