العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٤ - الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه
الثاني من شروط المكان كونه قارا
فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة و نحوها مما يفوت معه استقرار المصلي نعم مع الاضطرار و لو لضيق الوقت[١] عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع و يجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة و إلا فهو مشكل[٢]
٢٤- مسألة يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة
أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشروط المتقدم و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها و لا تضر الحركة التبعية بتحركهما و إن كان الأحوط[٣] القصر على حال الضيق و الاضطرار
٢٥- مسألة لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة
و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار و كذا ما كان مثلها.
الثالث أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام
و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان[٤] بإمكان الإتمام لا يجوز[٥] الشروع فيها[٦] على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع[٧] أن لا يكون مما يحرم[٨] البقاء فيه[٩]
[١] المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج( خوئي).
[٢] لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة بل يجب التشاغل لئلا تمحو( خ) بل لا يجوز( رفيعي).
[٣] لا يترك( رفيعي).
[٤] لعدم إمكان قصد الصلاة بتمامها و لكنه لا يخلو عن النظر( رفيعي).
[٥] بل لا يجوز الشروع مع الاطمينان بعدم التمكن من الاتمام( شاهرودي).
[٦] الظاهر جوازه رجاء و مع اتمامها على النهج الشرعى تصح( خ). لا يبعد الجواز و تصح الصلاة على تقدير اتمامها جامعة للشرائط( خوئي). مع رجاء الاتمام لا بأس به( خونساري). الظاهر الجواز برجاء الاتمام( قمّيّ).
[٧] الأقوى صحة صلاته و ان كان البقاء محرما عليه و كذا الحال في الخامس و في عد السادس في شرائط المكان تسامح( خ).
[٨] بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمل و ان كان احوط( گلپايگاني) الظاهر صحة صلاته و ان اثم من جهة مكثه( قمّيّ).
[٩] حرمة البقاء في الامكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها( خوئي). الأقوى انه لو عصى ببقائه و صلى لم يبطل( ميلاني).