العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٢ - ٣٢ - مسألة يستحب في حال القيام أمور
و الأذكار[١] المستحبة[٢] كتكبيرة الركوع و السجود نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به و كذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته[٣] فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله بحول الله و قوته حال النهوض للقيام
٣٠- مسألة من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
و إلا وضع[٤] ما يصح[٥] السجود[٦] عليه على جبهته كما مر[٧]
٣١- مسألة من يصلي جالسا يتخير بين انحناء الجلوس
نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه و إذا أراد أن يركع ثنى رجليه و أما بين السجدتين و حال التشهد فيستحب أن يتورك
٣٢- مسألة يستحب في حال القيام أمور
أحدها إسدال المنكبين. الثاني إرسال اليدين. الثالث وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر. الرابع ضم جميع أصابع الكفين. الخامس أن يكون نظره إلى موضع سجوده-. السادس أن ينصب فقار ظهره و نحره. السابع أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى و لا تنقص عنها. الثامن التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع التسوية بينهما في الاعتماد. العاشر أن يكون مع الخضوع و الخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل
[١] على الأحوط( قمّيّ).
[٢] الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها و في القنوت( خوئي).
[٣] مع العلم بالحكم لا يبعد البطلان بل و مع الجهل أيضا إذا كان عن تقصير( شاهرودي).
لكنه لا يضر بصحة الصلاة( رفيعي).
[٤] بل اومأ للسجود و وضع ذلك حينه على الأحوط( خ).
[٥] بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مرّ( گلپايگاني). على الأحوط و الظاهر عدم وجوبه في غير المستلقى و المضطجع( قمّيّ)
[٦] تقدم ان الأقوى عدم وجوبه في الصلاة مع الايماء جالسا( ميلاني).
[٧] و قد مر انه لا يبعد عدم وجوبه( خوئي).