العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٦ - ١٤ - مسألة القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء
ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما
١٤- مسألة القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء
أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين[١] مقدم على الجلوس[٢] و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش[٣] و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه[٤] أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب[٥] إلى القيام[٦] و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار[٧] و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدم الأول فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار و مراعاة الاستقرار أولى
[١] مع صدق القيام معه و الا فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر( خوئي).
[٢] مع صدق القيام( گلپايگاني). تقديم التفريج انما هو مع صدق القيام كما هو المفروض و الا فالجلوس مقدم عليه على الأظهر( ميلاني).
ان صدق عليه القيام اما ان لم يصدق القيام فالظاهر تقدم الجلوس( قمّيّ).
[٣] المانع عن صدق القيام و اما غير المتعارف منه مع صدقه فمقدم على الجميع لدى الدوران( خ)
[٤] في اطلاقه تأمل( گلپايگاني).
[٥] ان كان و الا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج و معه فالتخيير( گلپايگاني). ان لم يصدق القيام على واحد منهما تعين الجلوس و ان صدق على احدهما خاصّة هو المتعين و ان صدق على كليهما قدم التفريج( قمّيّ).
[٦] اذا صدق على احدهما فقط تعين ذلك و إذا صدق على كليهما قدم التفريج و إذا لم يصدق على شيء منهما تعيين الجلوس و يختلف ذلك باختلاف الموارد( خوئي). بنظر العرف و ما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران و ان لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة( خ). الأظهر ان الاقربية لا اثر لها فلو لم يصدق القيام على شيء منها صلى جالسا و لو صدق على بعضها دون الآخر لزم تقديمه( ميلاني).
[٧] في اطلاقه تأمل( گلپايگاني).