العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - ٥ - مسألة في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال
٣- مسألة يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
و الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط[١] و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج
٤- مسألة في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال[٢]
و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة نعم لو أمكن[٣] التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب[٤] و إن كان[٥] محتاجا إلى بذل مال[٦]
٥- مسألة في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال[٧]
حتى[٨] حال الصلاة[٩] إلا أن يكون المس واجبا[١٠]
[١] هذا الاحتياط لا يترك و كذا ما بعده( شاهرودي). لا يترك في صورة عدم العسر في التطهير و التبديل( نجفي).
[٢] اظهره عدم اللزوم( خوئي- قمّيّ).
[٣] بلا عسر و حرج( خ).
[٤] على الأحوط و الأظهر عدم الوجوب و ان لم يكن محتاجا الى بذل المال( خوئي).
[٥] لو لم يكن في التحفظ عسر او ضرر أو نحوهما من المحاذير( نجفي).
[٦] على الأحوط( خ- قمّيّ).
[٧] جوازه في حال الصلاة و في غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط( خ). الأقوى عدم الجواز( نجفي).
[٨] الأحوط ترك المس حتّى في حال الصلاة( شاهرودي).
[٩] الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة( خوئي).
[١٠] و كان وجوبها اهمّ أو مساويا لحرمة المس و يجب المس في الأول و يتخير في الثاني( شريعتمداري). بغير النذر و شبهه و كان اهم من حرمة مس المحدث( گلپايگاني). فيه اشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه و هو الطهارة( خونساري). وجوب المس بالنذر و شبهه غير صحيح اذ لا يشمله حال العذر لعدم القدرة عليه شرعا و في غيرهما مثل وجوب تطهير المصحف إذا تنجس فالحكم هو التزاحم و يجب مراعاة الأهمّ( رفيعي).