العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٢ - فصل ٤٣ - في صلاة الاستيجار
٣٦- مسألة يجب على الولي[١] منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم[٢] أو على غيرهم من الناس
و عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة بل و الغناء[٣] على الظاهر[٤] و كذا عن أكل الأعيان النجسة[٥] و شربها مما فيه ضرر عليهم و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها[٦] لهم[٧] غير معلومة[٨] و أما لبس الحرير و الذهب و نحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم[٩] وجوب[١٠] منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس[١١] بإلباسهم إياها و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها
فصل ٤٣- في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار[١٢] للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير و كذا يجوز التبرع عنهم و لا يجوز الاستيجار و لا التبرع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا[١٣] و كان عاجزا عن المباشرة
[١] اطلاق الحكم فيما ذكره محل نظر( قمّيّ).
[٢] في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي). بل مطلقا كما لا يخلو عن وجه لا سيما في بعضها كشرب المسكر( ميلاني).
[٣] على الأحوط( خ).
[٤] بل على الأحوط فيه و فيما بعده( خوئي).
[٥] كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر ممنوع لكن الأحوط منعهم عنها و ان كان وجوبه و لو مع الضرر الغير المعتد به غير معلوم( خ).
[٦] فيه نظر( رفيعي).
[٧] الأحوط تركه( خونساري).
[٨] تقدم الكلام فيها فلا يترك الاحتياط فيه و في الباسهم الحرير و الذهب( شاهرودي). بل الظاهر جوازها( خوئي).
[٩] الأحوط تركه( خونساري).
[١٠] لا يخلو عن شيء( رفيعي).
[١١] قد مر الاحتياط فيه( گلپايگاني).
[١٢] و كذا الاستنابة بنحو المصالحة او الجعالة و نحو ذلك( ميلاني).
[١٣] على ما سيأتي في محله من تفصيله( ميلاني)