العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - ١٩ - مسألة إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته
لتشقق الجلد و خروج الدم و يكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال[١] الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و إن كان فاسقا أو كافرا و لا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمم
١٨- مسألة إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل
فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل[٢] و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة[٣] و إن كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة[٤] و لكن الأحوط[٥] ترك الاستعمال[٦] و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا
١٩- مسألة إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته[٧]
نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط[٨] في الصورتين[٩]
[١] الناشى من منشأ يعتنى به العقلاء( خ).
[٢] على الأحوط الا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب( خ). ان كان الضرر ممّا يحرم القاء النفس فيه و الا حكمه حكم الحرج( قمّيّ). فيه اشكال و لا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر( خوئي).
[٣] فيها اشكال( شاهرودي).
[٤] محل اشكال لا يترك الاحتياط الآتي بل كونه عزيمة و البطلان لا يخلو من وجه قوى( خ).
[٥] لا يترك( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بضم التيمم( شاهرودي). بل الأقوى( رفيعي) ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك الاحتياط( نجفي).
[٦] لا يترك( خونساري).
[٧] فيه اشكال و الاحتياط بالاعادة لا يترك( خوئي). فيه نظر و الأوجه بطلانهما( ميلاني).
اذا تبين في الوقت فالأحوط الإعادة( قمّيّ).
[٨] لا يترك( خونساري).
[٩] لا يترك في الثانية( گلپايگاني). لا يترك في الصورة الأولى( شاهرودي). سيما في الأولى( نجفي).