العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - ١٥ - مسألة صاحبه العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة
دمها رجعت إلى خمسة متوالية[١] و تجعلها حيضا لا ستة و لا بأن تجعل[٢] اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا إلى الأربعة
١٤- مسألة يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين
و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر[٣] و كذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر و أما التفاوت اليسير[٤] فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط[٥]
١٥- مسألة صاحبه العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم[٦] في العادة
أو مع تقدمه أو تأخره[٧] يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق[٨] عليه تقدم العادة أو تأخرها[٩] و لو لم يكن الدم بالصفات[١٠] و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات و أما غير ذات
[١] بل متفرقة و تجعل اليوم الخامس يوم النقاء( گلپايگاني).
[٢] بناء على الاقتصار على أيّام الدم فالمتعين جعل اليوم الخامس نقاء و السادس حيضا لا الرجوع الى الخمسة المتوالية و لا الى الأربعة( شاهرودي).
[٣] اذا كانت متعارفة( قمّيّ).
[٤] بحيث لا يعدّ تفاوتا عند العرف( گلپايگاني).
[٥] لا يترك( شاهرودي).
[٦] الحكم بالحيضية في صورة فقدان الصفات لا يخلو عن شوب الاشكال و الاتفاق المترائى في المسألة ليس بالإجماع المصطلح( نجفي).
[٧] في التأخر اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٨] لا يترك الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم ان لم يكن الدم واجدا للصفات و اما في فرض التأخر فان كان عن اول العادة و لو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في اثنائها فهو محكوم بالحيض و ان كان عن آخر العادة و لو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا( خوئي).
[٩] في المتقدم الزائد عن يومين الفاقد للصفات و في المتأخر عن آخر العادة مطلقا اشكال( قمّيّ)
[١٠] هذا التعميم فيما تأخر عن أيّام العادة بل و فيما تقدم عليها بأزيد من يومين لا يخلو من تأمل( ميلاني).