العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - ٨ - مسألة الحائض إما ذات العادة أو غيرها
بشرط أن لا ينقض من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته[١] لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى
٧- مسألة قد عرفت أن أقل الطهر عشرة
فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية و أما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته[٢] إذا لم يكن مانع آخر[٣] و المشهور[٤] على اعتبار هذا الشرط أي مضي عشرة من الحيض السابق- في حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمَّ انقطع يوما أو أزيد ثمَّ رأت و انقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر أقل من عشرة و ما ذكروه محل إشكال[٥] بل المسلم أنه لا يكون[٦] بين الحيضين أقل من عشرة و أما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط[٧] مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور
٨- مسألة الحائض إما ذات العادة أو غيرها
و الأولى إما وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت و إما مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدأة على الأعم
[١] فيه تأمل( ميلاني).
[٢] بشرط الإمكان و لا يكفى صرف عدم وجود المانع كالقرحة و نحوها( نجفي).
[٣] مع سائر الشرائط( گلپايگاني).
[٤] و هو الأقوى( خ- قمّيّ)
[٥] ما ذكره المشهور هو الأظهر( خوئي). لكنه هو الأقوى( شاهرودي). بل هو الأقوى لكن الحكم بالتحيض يتوقف على علمها برجوع الدم و الا فتستبرأ فان كانت في الباطن نقية اغتسلت و صلت( ميلاني).
[٦] بل ما ذكره المشهور هو الأقوى و ما ذكره الماتن من الوجه ممنوع( رفيعي).
[٧] لا يترك( نجفي).