العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - ١٤ - مسألة القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس
فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته[١] إلا إذا علم تاريخ الوقوع[٢].
١٠- مسألة إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد
حكم بطهارته و إن كان الأحوط[٣] الاجتناب[٤]
١١- مسألة إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل
و لم يعلم أن أيهما كر[٥] فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة[٦] و إن كان الأحوط[٧] في صورة التعين الاجتناب[٨].
١٢- مسألة إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس
فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
١٣- مسألة إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف
فوقعت فيه نجاسة لم يحكم[٩] بنجاسته[١٠] و إذا كان كران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما[١١].
١٤- مسألة القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس
نجس على الأقوى[١٢].
[١] قد مر تفصيل المسألة في المسألة السابقة( شاهرودي).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] الأولى عدم تركه( نجفي).
[٤] لا يترك( شريعتمداري- شاهرودي)
[٥] و كذا لم يعلم سبق القلة فيها( ميلاني).
[٦] الظاهر ان يحكم في المعين بنجاسته الا إذا سبقت كريته( خوئي) الّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة ثمّ علم بكرّية احدهما اجمالا فالاقوى فيه الحكم بالنجاسة( شريعتمداري) اذا لم يكونا مسبوقين بالقلة( خ) بل الطهارة دون المطهرية( نجفي) في غير المسبوق بالكرية يحكم بالنجاسة مطلقا على الأحوط( قمّيّ).
[٧] بل الأقوى سيما إذا كانت حالته السابقة القلة( نجفي) بل الأقوى ان علم سبق القلة فيه دون الآخر( ميلاني).
[٨] لا يترك( شاهرودي).
[٩] مع عدم سبق المطلق بالإضافة( خ). الّا إذا كان مسبوقا بالإضافة( گلپايگاني).
[١٠] الظاهر ان يحكم بنجاسته الا إذا كان مسبوقا بالإطلاق( خوئي) الا إذا كان مسبوقا بالإضافة( قمّيّ) بل يحكم بطهارته دون مطهريته( نجفي).
[١١] لكن التطهير يلزم أن يكون بكليهما( نجفي).
[١٢] بل على الأحوط( گلپايگاني- رفيعي).