العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها
مطلق الدخول[١] فيها على غير وجه المرور و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر[٢] فلا بأس به[٣] و كذا الدخول بقصد[٤] أخذ[٥] شيء منها[٦] فإنه لا بأس به و المشاهد[٧] كالمساجد[٨] في حرمة المكث[٩] فيها.
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع[١٠] فيها
و إن كان من الخارج[١١] أو في حال العبور. الخامس قراءة سور العزائم[١٢] و هي سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و إن كان[١٣] بعض واحدة منها- بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط[١٤] لكن الأقوى[١٥] اختصاص
[١] كالتردد فيه و نحوه( نجفي).
[٢] و لو صدق الاجتياز بغير هذا النحو لم يكن به بأس ايضا( ميلاني).
[٣] فيه اشكال بل منع( خوئي).
[٤] عدم الجواز لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٥] فيه اشكال( قمّيّ).
[٦] الأحوط في غير حال الضرورة أن يكون ذلك بدون الدخول أو في حال المرور( ميلاني).
[٧] أي مشاهد المعصومين و هم الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام( نجفي).
[٨] على الأحوط( خ- شاهرودي- قمّيّ). بل كالمسجدين على الأحوط( گلپايگاني).
على المشهور الموافق للاحتياط( خوئي). لا يبعد الحاق المشاهد بالمسجدين في حكم المرور ايضا( رفيعي).
[٩] بل كالمسجدين في حرمة الدخول على الأحوط و اما لا يعد من بيوتهم صلوات اللّه عليهم كالاروقة مثلا فلا يترك الاحتياط بعدم المكث فيها( ميلاني).
[١٠] على الأحوط( شاهرودي).
[١١] الوضع الغير المستلزم للدخول لا دليل على حرمته بل الأظهر الجواز( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني).
[١٢] و ترجمتها و حديث النفس بها غير داخل في هذا الحكم و منسوخ الحكم حكمه حكم غير المنسوخ( نجفي)
[١٣] المشترك بينها و بين غيرها يتبع قصد الكاتب أو المحكى( نجفي).
[١٤] بل الأقوى( خ- شاهرودي- خونساري- رفيعي).
[١٥] الأحوط عدم الاختصاص( نجفي).