العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١٨ - ١١ - مسألة غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح
ياء و هذا أيضا باطل على الأقوى و كذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء. السادس أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء و هذا أيضا باطل على الأقوى. السابع أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك و هذا أيضا باطل على الأقوى.
الثامن أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد و الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة. التاسع أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة و هذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا. العاشر أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس و الظاهر عدم بطلانه أيضا كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور و كذا لا يضر الرياء بترك الأضداد[١]
٩- مسألة الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا
١٠- مسألة العجب المتأخر لا يكون مبطلا بخلاف المقارن
فإنه مبطل على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه
١١- مسألة غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح
فإن كان حراما و كان متحدا[٢] مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء و إن كان خارجا عن العمل مقارنا له[٣] لم يكن مبطلا و إن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا و كان داعي القربة مستقلا فلا إشكال[٤] في الصحة[٥] و إن كان مستقلا و كان داعي القربة تبعا
[١] فيه اشكال بل كونه مضرا لا يخلو من وجه( خ). بشرط ان لا يسرى الى العبادة( شاهرودي).
الا ان يرجع الى الرياء في الصلاة بتركها( شريعتمداري). لكن لا بوصف مضادتها و الا فربما يسرى ذلك الى العمل من حيث ادامته او زمانه و نحو ذلك( ميلاني).
[٢] مجرد اتّحاده مع العمل او جزئه لا يوجب الابطال على الأقوى( خ).
[٣] و لم يلحظ غاية للعمل( قمّيّ).
[٤] ان كانت الضميمة في الخصوصية دون أصل العمل و الا فالصحة مشكلة خصوصا مع استقلالها( گلپايگاني).
[٥] ان كانت الضميمة جزء للداعى عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالى فلا يبعد القول بالبطلان( خ).