العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - ٤١ - مسألة يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة
و وجب عليها إتيان الأولى بعدها و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها
٤٠- مسألة إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة[١] بين الجهات[٢] و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك
٤١- مسألة يستحب[٣] للحائض[٤] أن تتنظف[٥] و تبدل القطنة و الخرقة
و تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية بل كل صلاة موقتة و تقعد في مصلاها[٦] مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي ص[٧] و قراءة القرآن[٨] و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت و الأولى اختيار التسبيحات الأربع و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه[٩] و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات و لا يبعد بدلية القيام[١٠] إن كانت تتمكن من
[١] و الأحوط اختيار الجهة المظنونة لو كانت في البين( نجفي). يحتمل التخيير حتّى مع التمكن من الإتيان باربع جهات( قمّيّ).
[٢] لا يبعد التخيير حتّى مع التمكن من الصلاة الى الجهات الاربع( خوئي).
[٣] لا يخفى ان ما قيل باستحبابه في حقها كثيرة كتوضئها لارادة الاكل و نحوه و من أراد الوقوف عليها و ان أيا منها مندوب مولوى و ايها ارشادى فعليه حياس خلال الروايات الواردة في الباب( نجفي)
[٤] بل تأتي بها رجاء( قمّيّ).
[٥] لعله و كذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة خصوصا عند التهيئة لحضور اللّه تعالى( خ).
[٦] او غيره من محل نظيف( خ).
[٧] الأولى ترك القراءة لها( نجفي).
[٨] غير معلوم( رفيعي).
[٩] تأتى رجاء( خ). الأولى عدم قصد البدلية و الإتيان بالرجاء( نجفي). فى مشروعيته اشكال و لكن لا بأس باتيانه برجاء المطلوبية( شاهرودي). رجاء( گلپايگاني).
[١٠] بدليته غير معلومة لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل حال و ان كان في الجلوس افضل( خ). و يمكن أن يقال ان المستفاد من أحاديث الباب ان الجلوس مستحب لا ان القيام بدل عنه( شريعتمداري). و الأظهر ان الجلوس لا خصوصية له بل المراد منه الكون في مصلاها مستقبلة ذاكرة و ان عبر بالجلوس( نجفي). لم تثبت بدليته( خونساري).