العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٦ - فصل ٢٢ - في تكبيرة الإحرام
قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر و إن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة[١] قصرا و إن كان في السفر و دخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام
٣٠- مسألة إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا
و تخيل أنها الظهر[٢] مثلا ثمَّ تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة[٣] لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق
٣١- مسألة إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا
فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت و حسبت له الأولتان و كذا في نوافل الظهرين و كذا إذا تبين بطلان الأولتين و ليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر و يحسب على ما هو الواقع
فصل ٢٢- في تكبيرة الإحرام
و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضا و هي أول الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطا و بها يحرم على المصلي المنافيات و ما لم يتمها يجوز له قطعها و تركها عمدا و سهوا مبطل كما أن زيادتها أيضا كذلك[٤] فلو كبر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثمَّ كبر بهذا القصد ثانيا بطلت و احتاج إلى ثالثة فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة و هكذا تبطل
[١] و ان كان الأظهر جواز القطع و الإعادة قصرا( خوئي).
[٢] بحيث لا يؤثر في تنويع ما قصده( ميلاني).
[٣] بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزما ان ما في ذمته صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا و اتى بها بهذا العنوان ثمّ تبين انه كان غيرها( خوئي) ان كان مجرد التخيل و خطور الظهر في النفس( رفيعي)
[٤] مر ان زيادتها سهوا لا توجب البطلان( خوئي). إذا كانت الزيادة عمدية و الا فالاقوى الصحة( شاهرودي). على ما اشتهر بين الاصحاب و الا فعدم البطلان بزيادتها سهوا لا يخلو عن قوة( ميلاني) زيادتها سهوا لا يوجب البطلان على الأظهر( قمّيّ).