العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - ٣ - مسألة إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
فالأحوط[١] تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد[٢] الرجوع[٣] إلى القرعة[٤]
٢- مسألة إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى
فيغسله[٥] كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب
٣- مسألة إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل[٦] الميت بعده و الآمر ينوي[٧] النية[٨] و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين[٩] كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين[١٠] و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد[١١] و إذا انحصر في المخالف[١٢] فكذلك لكن لا يحتاج إلى اغتساله[١٣] قبل التغسيل
[١] لا يترك( گلپايگاني).
[٢] بعيد جدا( قمّيّ).
[٣] فيه اشكال( رفيعي).
[٤] بل هو بعيد و لا بدّ من الاحتياط بالجمع( خوئي). ليس امثال المقام مصب القرعة فلا يترك الاحتياط المذكور( خ). ان لم يمكن تغسيل كل منهما( ميلاني).
[٥] و الرجوع الى القرعة هنا أيضا كما ذهب إليه بعض بعيد( نجفي).
[٦] الحاق هذه الصورة بصورة فقد المماثل لا يخلو عن قوة و مهيع الاحتياط مهما أمكن أولى بالورود( نجفي).
[٧] مع عدم تمشى النية من المباشر و الا فالظاهر كفاية نيته و الأحوط الجمع بينهما مع الإمكان( خ).
و المغسل ايضا( قمّيّ). الأحوط الجمع ان أمكن( رفيعي).
[٨] يشكل ذلك بان ظاهر النصّ و الفتوى ان المغسل هو الكافر و المعتبر نيّة الفاعل لا غيره و الامر لو نوى التقرب ينوى بامره لا بالغسل الصادر من غيره( شريعتمداري).
[٩] على الأحوط( خ- قمّيّ).
[١٠] على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث( خ).
على الأحوط و الأحوط أن يكون التغسيل فيهما ترتيب( قمّيّ).
[١١] على الأحوط( خ- گلپايگاني- خونساري).
[١٢] الغير المحكوم بكفره( نجفي). غير الناصب( رفيعي).
[١٣] و لا الى عدم مس الماء و بدن الميت و لا الى الاغتسال بالكر و الجاري( خ).