العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - فصل إذا صلى في النجس
ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب[١] إعلامه إشكال و إن كان أحوط[٢] بل لا يخلو عن قوة[٣] و كذا إذا أحضر عنده طعاما ثمَّ علم بنجاسته بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة
٣٥- مسألة إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد
فيه إشكال و الأحوط[٤] الأعلام بل لا يخلو عن قوة[٥] إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط[٦] فيه الطهارة.
فصل إذا صلى في النجس
فإن كان عن علم و عمد بطلت[٧] صلاته و كذا إذا كان عن جهل[٨] بالنجاسة من حيث الحكم[٩] بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة و أما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا
[١] قد مر الكلام في نظيره فراجع( نجفي).
[٢] و الأقوى عدم وجوبه( خ).
[٣] في القوّة منع و ان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي). هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه و الا لم يجب اعلامه( خوئي)- القوّة ممنوعة( گلپايگاني)- مع عدم التسبيب منه لا يجب الاعلام( قمّيّ). لا سيما إذا اجلسه في ذلك الموضع( ميلاني).
[٤] الأقوى وجوب الاعلام فيما يستعمله في الاكل و الشرب و الأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية و في غيرها الأقوى عدم الوجوب( خ).
[٥] في القوّة منع و ان كان الأحوط الاعلام كما مرّ في المسألة السابقة( شاهرودي) فيه اشكال و لا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة( گلپايگاني).
[٦] الطهارة الواقعية و كذا في غيرها من الصور كما مر( نجفي).
[٧] الأقوى عدم البطلان و لزوم تحصيل الشرط من حين الالتفات ان لم يستلزم التحصيل احدى المنافيات( نجفي).
[٨] اذا كان الجاهل معذور الاجتهاد او تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة( خوئي). اى ما لا يعذر فيه( ميلاني).
[٩] اذا كان الجاهل معذورا في جهله فالاقوى صحة الصلاة( قمّيّ)