العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٤ - ١٠ - مسألة يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة
في متساوي العدد[١] كالظهرين تماما أو قصرا و إن كان في الوقت المختص[٢] على الأقوى[٣] و قد مر أن الأحوط[٤] أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة و أما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة و يأتي بالأولى و إن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط[٥] في هذه الصورة الإعادة[٦]
٩- مسألة إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها
فتذكر في الأثناء عدل إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط[٧] حينئذ إتمامها[٨] عشاء ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب
١٠- مسألة يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة[٩]
بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية[١٠] أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة[١١]
[١] بل هي الثانية ان وقع كلا أو بعضا في الوقت المشترك من غير فرق بين العصر و العشاء( شريعتمداري).
[٢] لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختص بل لا يترك حتّى الإمكان و ان كان الوجه ما ذكره( خ). قد مر ان الأقوى فيه البطلان و كذا العشاء في الوقت المختص بالمغرب( گلپايگاني).
[٣] قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن على الأقوى( شاهرودي).
[٤] و مر أنّه لا يترك بعد البناء المذكور( ميلاني).
[٥] بل الأقوى( شاهرودي).
[٦] اذا وقع شيء من صلاة العشاء في الوقت المشترك فالاحتياط بالاعادة ضعيف جدا( خوئي).
[٧] و ان لا يبعد صحتها عشاء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ) بل الأقوى وجوب الإعادة لو كان في الوقت المختص كما ان الأقوى وجوب الاتمام و عدم وجوب الإعادة لو كان في الوقت المشترك( شاهرودي). بل الأقوى الإعادة فقط( خونساري).
[٨] و الأظهر جواز قطعها و الإتيان بها بعد المغرب( خوئي). الظاهر جواز قطعها( قمّيّ).
[٩] فيه شائبة اشكال( قمّيّ)
[١٠] و لم يكن منشأ الاحتياط واحد( قمّيّ)
[١١] هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحدا و أمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة الى السابقة( خوئي).