العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٦ - ٣٦ - مسألة إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر
أيضا و إن لم يكن مؤكدا
٣١- مسألة يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية[١] و بالعكس على الأقوى
إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة
٣٢- مسألة مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة
لكن يمكن الحمل[٢] على إرادة الكراهة و إن سلم الذمي على مسلم فالأحوط[٣] الرد[٤] بقوله عليك[٥] أو بقوله سلام من دون عليك
٣٣- مسألة المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي.
و أصحاب الخيل على أصحاب البغال و هم على أصحاب الحمير و القائم على الجالس و الجماعة القليلة على الكثيرة و الصغير على الكبير و من المعلوم أن هذا مستحب في مستحب[٦] و إلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا
٣٤- مسألة إذا سلم سخرية أو مزاحا
فالظاهر عدم وجوب رده
٣٥- مسألة إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد
لا يجب الرد على واحد منهما و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما
٣٦- مسألة إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر
وجب على كل منهما[٧] الجواب[٨] و لا يكفي سلامه الأول[٩] لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء
[١] لكن الشابة يكره ان يسلم عليها( ميلاني).
[٢] لا موجب لهذا الحمل( شاهرودي).
[٣] الأحوط الاقتصار على الأول و ان كان جواز الثاني لاجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه( خ).
بل الأقوى الا لضرورة توجب الرد بنحو عليك السلام( شاهرودي).
[٤] يعني ان أصل الردّ مطابق للاحتياط و اما الاقتصار في الرّد بما ذكر فلو روده في بعض الأخبار الموثّقة( گلپايگاني).
[٥] و هو الأظهر( ميلاني).
[٦] ليس من قبيله كما لا يخفى بل من قبيل آكدية الاستحباب( خ). يعنى ان الاستحباب فيهم آكد من غيرهم( گلپايگاني). بمعنى تأكد الاستحباب( شريعتمداري). بمعنى ان الاستحباب آكد( شاهرودي).
[٧] على الأحوط( قمّيّ).
[٨] غير معلوم( شريعتمداري).
[٩] على الأحوط( خوئي).