العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
و إن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط[١] به كالصلاة و نحوها
٢٧- مسألة إذا تعذر الغسل تتيمم[٢] بدلا عنه
و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم[٣] الغسل
٢٨- مسألة جواز وطئها لا يتوقف على الغسل-
لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها[٤] أيضا قبل الوطي و إن كان أحوط[٥] بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل
٢٩- مسألة ماء غسل الزوجة[٦] و الأمة على الزوج و السيد
على الأقوى[٧]
٣٠- مسألة إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل[٨] تيممها[٩]
بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام[١٠] الواجب و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية
[١] مر انه يكفى الغسل( قمّيّ).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] على الأحوط( خ).
[٤] ظاهر النصّ انه ينوط به جواز وطى الزوج( ميلاني).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( قمّيّ).
[٦] الأولى التعبير بنفقة الغسل ليشمل مثل اجرة اجارة الحمام و كيف كان فالحكم بكونها على الزوج لا يخلو عن اشكال( رفيعي).
[٧] المسألة محل للنظر فالاحتياط لا يترك( شاهرودي). خصوصا في الأمة( نجفي).
بل على الأحوط( ميلاني). فيه تأمل( خونساري).
[٨] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( شاهرودي).
[٩] الظاهر أنّه يبطل و الأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن( خوئي). الأحوط إعادة التيمم( نجفي). الأحوط تجديد التيمم( خونساري). فيه اشكال و لا يترك الاحتياط( قمّيّ). فيه نظر و الاحتياط لا يترك( ميلاني).
[١٠] في وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعين اشكال( قمّيّ). بالذات او بالعرض( نجفي).