العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - ٤ - مسألة إذا انحصر ثوبه في نجس
المعفو[١] أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه و كذا[٢] لو شك في شيء من ذلك[٣] ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز فجميع[٤] هذه من الجهل بالنجاسة[٥] لا يجب فيها الإعادة[٦] أو القضاء
٣- مسألة لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى
ثمَّ تذكر أنه كان نجسا و أن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع[٧] لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلى كانت[٨] باطلة من جهة بطلان وضوئه[٩] أو غسله.
٤- مسألة إذا انحصر ثوبه في نجس
فإن لم يمكن نزعه[١٠] حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه[١١] و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء[١٢] و إن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا
[١] لا يترك الاحتياط بالاعادة فيه و فيما بعده ممّا تكون النجاسة معلومة و صلّى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثمّ تبيّن الخلاف( گلپايگاني).
[٢] في الحاق هذه الصورة بالجهل بالموضوع تأمل( نجفي).
[٣] في الشك في كونه من القروح أو أقل من الدّرهم الأحوط عدم الجواز و فساد الصلاة كما سيجيء( شريعتمداري).
[٤] و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صور القطع بالعذر و اخبار الوكيل( خ).
[٥] كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة أو القضاء( خونساري).
[٦] الا في صورة الشك في كونه أقل من درهم أو الشك في أنّه قروح معفو أم لا( شاهرودي)
[٧] محل اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري)
[٨] لو كان الغسل الوضوئى متقوما بالصب و امرار اليد فالامر كما ذكره قدّس سرّه و اما لو كان الصب مقدّمة و كان الغسل الوضوئى بامرار اليد فقط فيمكن الحكم بصحة الطهارة و الصلاة( نجفي)
[٩] بناء على اشتراط طهارة محل الوضوء و هو محل تأمل ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء( قمّيّ)
[١٠] و لا تطهيره و كان ذلك في آخر الوقت أو مع العلم باستيعاب العذر لتمامه( ميلاني)
[١١] مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا( خ)- مع ضيق الوقت و اما في السعة فكذلك بشرط عدم رجاء زوال العذر و الا فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت( نجفي)
[١٢] مع عدم القدرة في تمام الوقت( خونساري)