العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - ٧ - مسألة لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
٦- مسألة الأحوط عدم إدخال[١] الجنب في المسجد
و إن كان صبيا أو مجنونا[٢] أو جاهلا بجنابة نفسه
٧- مسألة لا يجوز[٣] أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته[٤]
بل الإجارة فاسدة و لا يستحق أجرة[٥] نعم لو استأجره مطلقا[٦] و لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا[٧] بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما[٨] فإنه لا يستحق[٩] لكونه حراما[١٠] و لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم و كذا الكلام في الحائض و النفساء و لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين- في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة
[١] في حرمته تأمل و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٢] لا بأس به في الصبى و المجنون( خوئي).
[٣] على الأحوط( گلپايگاني).
[٤] اذا لم يكن مقيما فيه و لو بعصيان من نفسه و كان الاستيجار مقيدا بمباشرته( ميلاني).
[٥] لفساد الاجارة فلا يستحق الاجرة المسماة و لكن عدم استحقاق أجرة المثل غير معلوم بل ظاهر قاعدة« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضمان أجرة المثل و الفرض ان الكنس بنفسه ليس بحرام حتّى يقال بأنّه لا مالية له في نظر الشارع( شريعتمداري). بل يستحق و لو أجرة المثل لا سيما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستيجار لا قيدا للكنس( ميلاني) أي المسماة لكن يستحق أجرة المثل( قمّيّ).
[٦] الظاهر عدم استحقاق الاجرة لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدورا له( خونساري).
[٧] او بالحكم مع القصور او ناسيا اياه( نجفي).
[٨] الأقوى الاستحقاق و ان فعل محرما من المكث و الدخول( نجفي).
[٩] بل يستحق بلا إشكال( خ). بل يستحق( رفيعي) بل يستحق لعدم حرمة الكنس( گلپايگاني).
[١٠] الظاهر استحقاقه الاجرة فان الكنس بما هو ليس بحرام و انما الحرام مقدّمته( خوئي).
صرّح هو- قده- في الفرع الآتي باستحقاق الاجرة إذا استأجره للكنس جاهلا بالجنابة معللا بعدم كون الكنس حراما و لازمه استحقاق الاجرة في هذا الفرع فان المحرّم المكث دون الكنس( شريعتمداري) بل يستحقها لعدم حرمته لا في نفسه و لا بالسراية إليه من مقدّمته( ميلاني). بل يستحق لعدم حرمة نفس الكنس و هكذا في الحائض و النفساء( قمّيّ).