العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥١ - ٧ - مسألة الأمة كالحرة في جميع ما ذكر
ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب و أحوط من ذلك ستر ما بين السرة و الركبة و الواجب ستر لون البشرة و الأحوط ستر الشبح[١] الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه و أما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر إلا الوجه المقدار الذي[٢] يغسل في الوضوء و إلا اليدين إلى الزندين و القدمين[٣] إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما[٤] و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة
٤- مسألة لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم
من الأسنان و اللسان و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحلي و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر
٥- مسألة إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها
لكن لا من حيث الصلاة فإن أتمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة و كذا بالنسبة إلى حليها و ما على وجهها من الزينة و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها
٦- مسألة يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
و كذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط[٥]
٧- مسألة الأمة كالحرة في جميع ما ذكر
من المستثنى و المستثنى منه و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة و المدبرة و المكاتبة و
[١] لا يترك( خوئي- قمّيّ). بل لا يخلو من قوة( ميلاني).
[٢] ليس في الأدلة عنوان الوجه حتّى يقال بأن المراد منه مقدار ما يغسل في الوضوء كما عن بعض الاساطين أو الأعمّ كما عن بعض آخر بل إنّما هو بلحاظ تعبير الفقهاء بهذا العنوان و الا فالمتعين جعل المستثنى ما هو المستفاد من الأدلة فحينئذ فالمستثنى هو المقدار الذي لا يستر بالخمار و لو مع ضربه على الجيب بعد عدم دلالة قوله: و ان اسفرت فهو أفضل الأعلى مجرد صدق السفور نعم الاقتصار على خصوص ما يغسل في الوضوء بل على أقل من هذا المقدار هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه( شاهرودي) على الأحوط في الاقتصار على هذا المقدار( قمّيّ)
[٣] الأحوط ستر باطن القدمين( شاهرودي).
[٤] في الباطن اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري). الأحوط وجوب ستر الباطن( رفيعي)
[٥] الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة و أمّا الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره( خوئي).