العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٧ - ٧ - مسألة إذا جهل أو نسي الغصبية
أن يقال[١] إنه يعد تالفا[٢] فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط[٣] ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة[٤]
٣- مسألة إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك[٥] أيضا و إن كان الأولى[٦] تركها حتى يجف
٤- مسألة إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية[٧] صحت
خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره نعم مع الظهور في العموم لا إشكال
٥- مسألة المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة[٨] يوجب البطلان[٩]
و إن كان شيئا يسيرا
٦- مسألة إذا اضطر إلى لبس المغصوب
لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب[١٠] عن التلف صحت صلاته فيه
٧- مسألة إذا جهل أو نسي الغصبية
[١] لكنه ممنوع( ميلاني).
[٢] قد تقدم المنع فيه و في امثاله و نظائره هذا فيما إذا لم يمكن رده الا بالخروج عن المالية و اما مع الرد صحيحا فلا يتطرق هذا الاحتمال اصلا( شاهرودي).
[٣] لا يترك( قمّيّ).
[٤] بل مطلقا و ان كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فانه ضعيف( خ). بل مطلقا و كذا في الصبغ( گلپايگاني). بل و لا يترك في الصورة السابقة ايضا( شريعتمداري).
[٥] هذا فيما إذا لم يخرج اجزاء المائية عند العصر و الا فلا يجوز( شاهرودي).
[٦] بل الأحوط( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٧] في بقاء الغصبية حال الصلاة مع اذن المالك في الصلاة بالنسبة الى الغاصب اشكال بل الظاهر العدم( شريعتمداري).
[٨] دون ما إذا لم يتحرّك كما انّ حمله حال القيام و ألقاه قبل الركوع فلا مانع من صحة الصلاة فيها( شريعتمداري).
[٩] على الأحوط كما تقدم( خوئي). محل اشكال بل عدم ايجابه لا يخلو من قوة( خ).
على الأحوط( قمّيّ). فيه نظر لكنه احوط( ميلاني).
[١٠] اذا كان غاصبا و حفظه لنفسه ففيه اشكال و ان كانت الصحة اقرب( خ).