العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
الاجتناب عنه[١].
١٣- مسألة إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
فالظاهر طهارته بل جواز بلعه[٢] نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب[٣] عنه[٤] و الأولى غسل الفم[٥] بالمضمضة أو نحوها
١٤- مسألة الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس[٦] فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس و يشكل معه الوضوء أو الغسل- فيجب إخراجه إن لم يكن حرج و معه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة[٧] فيتوضأ أو يغتسل[٨] هذا إذا علم أنه دم منجمد و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا[٩] فهو طاهر ١٣٧.
السادس و السابع الكلب[١٠] و الخنزير البريان
دون البحري منهما و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما
[١] الأقوى فيه الطهارة( رفيعي). و الأقوى طهارته( قمّيّ). و الأقوى عدمه( ميلاني).
و ان كان الأظهر طهارته كما مر( خوئي).
[٢] هذا و ان كان له وجه وجيه و لكن الاحتياط بترك البلع ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي) بل الأحوط تركه( گلپايگاني). لا مانع من البلع من حيث النجاسة و ان كان هناك كلام فمن حيث حيث الاستخباث( نجفي).
[٣] و ان كان الجواز لا يخلو من وجه( خ) قد مر الكلام في التلاقى الباطنى و ان الحكم بالنجاسة مشكل في تمام الصور الأربعة( نجفي) و الأقوى عدم لزومه( قمّيّ). استحبابا( ميلاني).
[٤] لا بأس بتركه( خوئي).
[٥] بل هو الأحوط( شاهرودي).
[٦] اذا ظهر( خ).
[٧] الأحوط ان يتوضا او يغتسل و يكتفى بغسل اطرافه و أيضا يجعل الجبيرة عليه و يسمح عليه و يتيمم ايضا( قمّيّ).
[٨] و الأحوط ان يتيمم ايضا( ميلاني). و يتيمم ايضا( شاهرودي).
[٩] كون الغالب كذلك غير معلوم( خوئي).
[١٠] لا فرق بين اقسام الكلب من السلوقى و غيره و ان عزى التفصيل الى بعض( نجفي).