العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٨ - ١٧ - مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
و قصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته[١] لكن له أن يبني[٢] على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف[٣] الواقع و أيضا يجب التأخير[٤] إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة[٥]
١٦- مسألة يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
و لمن عليه فائتة على الأقوى و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها
١٧- مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
و لو على القول بالمنع[٦] هذا إذا أطلق في نذره
[١] لكنه لا بمجرد ذلك بل لحصول ماحى الصورة أو غيره و لم يمض به على أحد الوجهين أو الوجوه رجاء لمطابقة الواقع( شاهرودي). بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة نعم لا يجوز الاكتفاء بها الا مع السؤال و العلم بموافقتها للحجة( خ). بل صحت إذا تبين موافقة ما بنى عليه لما هو وظيفته( قمّيّ).
[٢] بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور ان لم يتمكن من الاحتياط و الا فهو المتعين( گلپايگاني).
[٣] بل و ان طابق لكونه متزلزلا في بقية الصلاة في الاجزاء( رفيعي).
[٤] يعني يجب تقديم واجب آخر فورى أو اهم مضيق( شاهرودي).
[٥] الا إذا قارن نية الصلاة مع اقدام غيره بفعل ذلك الواجب( رفيعي).
[٦] الأقوى على القول به البطلان لان وصف النفل لا يرتفع بالنذر بل متعلق الوجوب في النذر و اشباهه هو الوفاء بها و صلاة النفل في وجودها الخارجى مصداق الوفاء بالنذر فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة و للوفاء بالنذر من غير أنّ ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه و التفصيل موكول الى محله و ما ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض له و علله و توهم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت الفريضة إذا كان حراما لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا فيصير النفل قسمين راجحا و حراما( خ). لانعقاد النذر في صورة الإطلاق و معه يزول العنوان الممنوع( شاهرودي).