العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - ٣ - مسألة يجوز أكل الزبيب و الكشمش
الأقوى[١] حرمته بمجرد[٢] النشيش[٣] و إن لم يصل إلى حد الغليان[٤] و لا فرق بين العصير و نفس العنب[٥] فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما و أما التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان و إن كان الأحوط الاجتناب[٦] عنهما أكلا[٧] بل من حيث النجاسة أيضا.
٢- مسألة إذا صار العصير دبسا
بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط[٨] حرمته و إن كان لحليته وجه[٩] و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه[١٠] مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال
٣- مسألة يجوز أكل الزبيب و الكشمش[١١]
[١] بل الأحوط( گلپايگاني).
[٢] بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده لكن لا يترك الاحتياط( خ).
[٣] على الأحوط( خوئي- قمّيّ) و فيه نظر( رفيعي). بل الأقوى الحلية قبل الغليان و الأحوط التجنب( نجفي).
[٤] الأقوى حليته في هذه الصورة إذا طبخ بالنار( ميلاني).
[٥] على الأحوط( خ). إذا لم يصفو الماء عن الجرم في داخل حبة العنب فالظاهر عدم صيرورته حراما بالغليان و أمّا إذا خرج الماء عن الجرم في داخل الحبة فالأحوط حرمته مع الغليان( قمّيّ).
[٦] لا ينبغي ترك الاحتياط( خونساري). لا يترك الاحتياط خصوصا في الزبيبى و الأولى ترك التمرى ايضا( نجفي).
[٧] لا يترك في عصير الزبيب و كذا لونش بغير النار( ميلاني). لا يترك في الزبيبى( رفيعي).
[٨] لا يترك( خ).
[٩] لكنه ضعيف لا يلتفت إليه( خوئي). غير موجّه( گلپايگاني). الأحوط الاجتناب( نجفي) ضعيف( قمّيّ). لم يظهر له وجه( خونساري). لا وجه الا باعتبار الاستحالة و هو ممنوع فاستصحاب الحرمة محكم( رفيعي).
[١٠] و الأحوط ان لا يكون الماء و المصبوب أكثر من العصير( نجفي).
[١١] الأقوى حرمة اكلهما إذا غليا في الامراق و الطبيخ و غيرهما( خونساري).