العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٠ - ٢٩ - مسألة إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا
بخمس و لا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة و لا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات
٢٦- مسألة إذا علم فوت صلاة معينة[١] كالصبح أو الظهر مثلا مرات و لم يعلم عددها
يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق[٢] العلم[٣] بالمقدار و حصول النسيان بعده و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها لكن يجب[٤] تحصيل الترتيب[٥] بالتكرار[٦] في القدر المعلوم بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي
٢٧- مسألة لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر
إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به
٢٨- مسألة لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا[٧] في فائتة ذلك[٨] اليوم[٩]- بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول[١٠] منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول
٢٩- مسألة إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا
و لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط
[١] لا يخفى ان هذا ليس شكا في ان الواجب عليه أقل او أكثر حتّى يدخل في مسئلة الاقل و الاكثر الاستقلاليين فيجرى البراءة في الزائد بل المورد شك في ان الواجب الذي تنجز عليه في وقته و لم يأت به أقل او أكثر و فيه الأحوط ان لم يكن اقوى يجرى الاشتغال و التفصيل خارج عن اقتضاء المقام( رفيعي).
[٢] وجوبه في هذه الصورة لا يخلو عن قوة و هكذا الحال في الفرض اللاحق( شاهرودي).
[٣] لا يترك في هذه الصورة( گلپايگاني).
[٤] قد مر ان التفصيل فيه( شاهرودي). مر ان عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوة( خ).
[٥] لا يبعد عدم الوجوب الا في المترتبتين( خونساري).
[٦] تقدم ان الأقوى عدم وجوبه الا فيما اعتبر الترتيب في ادائها( ميلاني).
[٧] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة خصوصا في الفائتة الواحدة( شاهرودي).
[٨] على الأحوط( خونساري). لا يترك الاحتياط في تقديمها( رفيعي).
[٩] لا يترك الاحتياط فيها( شريعتمداري).
[١٠] بل هو الأحوط الذي لا ينبغي ان يترك( شاهرودي).