العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٧ - ٢١ - مسألة لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
عشاء أو ظهر و عصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين[١] بنية الأولى في الفوات[٢] و الثانية فيه و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى
١٧- مسألة لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة
و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام و لو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام و هكذا كلما زادت فريضة زاد يوما
١٨- مسألة لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا
و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر و التمام
١٩- مسألة إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر
يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة
٢٠- مسألة لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين
و احتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين و لكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين و لا يكفي[٣] الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوي[٤] ما اشتغلت به ذمته أولا[٥] فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة و المفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه
٢١- مسألة لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددة[٦] بين الأربع و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع و أربع ركعات مرددة بين الثلاثة و
[١] انما يكفى ذلك فيما لا يختلفان في الجهر و الاخفات كالفرض الثالث أعنى فوات الظهر و العصر( ميلاني).
[٢] بل يأتي بصلاة جهرية و اخرى اخفاتية في الصورة الأولى( شاهرودي).
[٣] و يكفى الإتيان بواحدة بقصد ما كلف باتيانه( شاهرودي).
[٤] الأحوط عدم الاكتفاء بصلاة واحدة( خونساري).
[٥] أي حين لم تكن مشغولة بشيء منهما( گلپايگاني). يعنى ما ليس قبله فائتة( قمّيّ)
[٦] لا يترك الاحتياط بتكرار ركعتين جهرا و اخفاتا و هكذا في الفرض اللاحق( شاهرودي).
الأحوط مراعات الجهر و الاخفات بالتكرار في هذه المسألة و جميع الفروض الآتية في المسائل اللاحقة الا في الفائتة الواحدة مرددة بين الخمس و كان حاضرا( قمّيّ)