العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - ١ - مسألة الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب[١] فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب
٣- مسألة الظن بمباشرة الغير لا يسقط[٢] وجوب المبادرة
فضلا عن الشك
٤- مسألة إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
و إن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان- فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا
٥- مسألة كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة
كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا[٣] بعدم صحة صلاته بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها[٤] لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط
فصل في مراتب الأولياء
١- مسألة الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة و إن كان الأحوط[٥] في المنقطعة[٦] الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثمَّ بعد الزوج[٧] المالك[٨] أولى بعبده أو أمته من كل أحد و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثمَّ بعد المالك
[١] اذا علم ان غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك( خوئي). بل ينوى القربة المطلقة( قمّيّ) اذا علم انه يتمها قبله و الا فينوى القربة المطلقة( ميلاني).
[٢] الا إذا كان الميت بين اهله او غيرهم من المسلمين مع علمهم به( شريعتمداري). الا إذا كان اطمينانيا( نجفي).
[٣] قد مر التامل فيها( نجفي).
[٤] بل هي بعيدة( خوئي). بل يبعد( ميلاني).
[٥] لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٦] لا يترك مع قصر مدتها او انتهت قبل الغسل( قمّيّ).
[٧] الأولى الاستيذان من اقرب من يمت الى الميت ايضا( نجفي).
[٨] الظاهر ان المالك احق من كل أحد حتّى الزوج( خ).