العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠ - ٢٧ - مسألة إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضأ أو اغتسل
تقديم[١] أيهما[٢] إشكال[٣].
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الأقوى[٤] ما ذكرنا و القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائية و الأول أهم و من المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم لكن الأحوط[٥] القضاء[٦] مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت
٢٦- مسألة إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى
و لكن يجب عليه التيمم و الصلاة و لا يلزم القضاء و إن كان الأحوط احتياطا شديدا
٢٧- مسألة إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضأ[٧] أو اغتسل
و أما إذا علم ضيقه[٨] و شك
[١] لو لم يتمكن من الصلاة الى أربع جهات أو تحصيل القبلة ظنا و الا فالمتعين تحصيل الماء كما أنه في صورة الدوران لا يبعد تقديم الصلاة الى القبلة متوضئا( شاهرودي).
[٢] الأقوى رعاية القبلة( نجفي).
[٣] لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها و في غيره محل تأمل و ان لا يبعد تقديم القبلة أيضا إذا كان الطرف هو نقطة المشرق و المغرب و إذا كان الطرف بين المشرق و المغرب فالظاهر التخيير( خ). الأقوى تقديم الأول ان تمكن من العلم اجمالا بالصلاة الى القبلة بتكرارها و تقديم الثاني ان لم يمكن ذلك( ميلاني). الأحوط تقديم القبلة( قمّيّ). ان لم يستلزم الخروج من بين المشرق و المغرب و الا فالتيمم متعين( گلپايگاني). تقديم القبلة غير بعيد( شريعتمداري).
[٤] بل الأحوط و لو توضأ لغاية اخرى و صلى مدركا للركعة فلا إشكال في صحة الصلاة( قمّيّ).
[٥] لا يترك الاحتياط( نجفي).
[٦] لا يترك( رفيعي).
[٧] فيه اشكال و الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين( خوئي). لا يخلو عن اشكال و لم يتضح الفرق بين الصورتين( قمّيّ).
[٨] أي علم مقدار الوقت و لو تقريبا بحيث لا يجرى فيه الاستصحاب و لو لا ذلك لم يكن فرق بين الصورتين( گلپايگاني).