العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - فصل في الحيض
و يكفي[١] عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه[٢] أيضا و إن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال[٣] بعد كون حقيقة الأغسال[٤] واحدة[٥] و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبية
فصل في الحيض
و هو دم[٦] خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح و في الغالب أسود[٧] أو أحمر غليظ طري[٨] حار يخرج بقوة و حرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته و البلوغ يحصل بإكمال
[١] اذا كان المنوى هو غسل الجنابة و الا فالاظهر عدم الكفاية( شاهرودي). قد مرّ الاشكال في غير الجنابة( گلپايگاني).
[٢] اذا كان المعين هو غسل الجنابة و في غيره له وجه لا يخلو من اشكال( خ). الكلام فيه ما مر في سابقه( نجفي).
[٣] الأقوى صحته( خ). و الأقوى صحته( ميلاني). و الأظهر هي الصحة و الكفاية فان الاغسال حقايق متعدّدة و الاجزاء حكم تعبدى لا دخل له بقصد المغتسل و عدمه( خوئي).
[٤] الأقوى اختلافها بحسب الحقيقة و سقوط البعض بالبعض و التداخل غير مستلزم للاتحاد في الحقيقة( نجفي).
[٥] بل الاخبار ظاهرة في خلافه( گلپايگاني). بل هي حقايق متعدّدة كما هو الأشهر الأظهر( شاهرودي). غير معلوم( رفيعي). الأظهر تباين حقائق الاغسال و انما التداخل للدليل( قمّيّ)
[٦] التعريف للمضاف الى الحيض و هو الدم و الا فلا يخلو عن مسامحة( نجفي).
[٧] أي احمر يضرب الى السواد( خ).
[٨] أي عبيط كما في بعض النصوص و الكلمات و اغض كما في آخر( نجفي).