العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - ١٦ - مسألة يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر[١] كفاية المرة[٢].
١٦- مسألة يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال[٣] الغسالة على المتعارف
ففي مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره[٤] أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك و لا يلزم انفصال تمام الماء و لا يلزم الفرك[٥] و الدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس و في مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه و لا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه و أما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا[٦] التعدد[٧] و غيره بل بمجرد غمسه[٨] في الماء بعد زوال العين
[١] في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات و لما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط بالتعدّد( شاهرودي- قمّيّ). الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية( نجفي).
[٢] هذا في الشبهة المفهوميّة لان المرجع في الفرد المشكوك للمخصّص أو المقيّد، العام أو المطلق و أمّا إذا كانت الشبهة مصداقية فيعتبر الثلاث لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة( شريعتمداري). إذا كانت الشبهة في المفهوم و الّا فالاقوى اعتبار الثلاث( گلپايگاني).
[٣] بأى نحو اتفق و لو بطول المدة( نجفي).
[٤] على الأحوط( قمّيّ).
[٥] بشرط صدق الغسل بدونهما( نجفي).
[٦] الأحوط اعتبار العصر و الأظهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجس بالبول في الكرّ أيضا و قد مرّ حكم الأواني( قمّيّ)
[٧] بل يعتبر العصر و الغمز و نحوهما ممّا يصدق معه الغسل و كذا التعدّد على الأحوط في المتنجس بالبول الا إذا غسل بالماء الجاري فيكفى المرة و تقدم الحكم في الاناء( ميلاني). الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب و نحوها بالماء الكثير أيضا و قد مر حكم التعدّد و غيره( خوئي).
[٨] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه فلا يترك الاحتياط بمثل العصر و ما قام مقامه هذا فيما يمكن ذلك فيه و اما فيما لا يمكن كالصابون و الطين و نحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل و اما بواطنها فلا تطهر الا بوصول الماء المطلق عليها و لا يكفى وصول الرطوبة فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن او في غاية الاشكال( خ). بشرط صدق الغسل بدون العصر فيما يمكن فيه( نجفي).