العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - ٥ - مسألة يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة
قبلها[١]
٤- مسألة يجب على المستحاضة[٢] اختبار حالها
و أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن[٣] إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت[٤] بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت
٥- مسألة يجب على المستحاضة[٥] تجديد الوضوء[٦] لكل صلاة و لو نافلة
و كذا تبديل القطنة[٧] أو تطهيرها[٨] و كذا الخرقة إذا تلوثت و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لكن لا يجب[٩] تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة
[١] لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط( خ). لكن الأحوط ان تعيده بعد الفجر لصلاة الغداة( ميلاني). رجاء و تحتاط باعادته لصلاة الصبح( قمّيّ). الأحوط ان تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثمّ تعيده بعد الفجر( خوئي). الأحوط عدم الفصل بين الغسل و الصلاة الا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر او بعده و لا تؤخر الصلاة نعم لو اغتسلت قبل الفجر و صلّت بعده بلا فصل لا يضرّ( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط( خ).
[٣] بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة( گلپايگاني). الذي يحصل مع العلم بصحة الصلاة اما المتقين من جهة اخرى فيشكل الاخذ به( ميلاني).
[٤] و لو باستصحاب عدم تغيّر حالها( خونساري).
[٥] الظاهر عدم وجوب الوضوء مع الغسل في الكثيرة للصلاة اليومية( قمّيّ). تقديمه على الغسل احتياطا( نجفي).
[٦] على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء( خوئي).
[٧] على الأحوط( شريعتمداري). اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ). فى القليلة على الأحوط و في غيرها على الأقوى( نجفي).
[٨] على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة بل فيها أيضا بالإضافة الى كل صلاة و كذلك وجوب تبديل الخرقة( خوئي).
[٩] في الاجزاء المنسية و كذا ركعات الاحتياط محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاتيان و تحديد الاعمال و إعادة الصلاة( خونساري).