العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - ٥ - مسألة إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة
حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها
و احتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد و لا داعي إليه.
السابع غسل من شرب مسكرا فنام
ففي الحديث عن النبي ص مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا و صار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله
١- مسألة حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له
و ربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق و دليله غير معلوم و ربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة و كذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة
٢- مسألة وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده
لإرادة البقاء على وجه و يكفي الغسل في أول اليوم ليومه و في أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوة و إن كان دون الأول في الفضل و كذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور و أما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا
٣- مسألة ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول
و المكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا
٤- مسألة الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء[١]
فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها و يجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا
٥- مسألة إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة
يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا بل لا يبعد[٢]
[١] على الأحوط و الأظهر كفاية غسل الجمعة عنه بل كفاية غيره أيضا إذا كان استحبابه ثابتا نعم التيمم البدل عن الاغسال المستحبة لا يكفى عن الوضوء على الأظهر( خوئي). الأظهر في مثل غسل الجمعة و العيدين و ليالى القدر و غسل الاحرام و نحوها ممّا ثبت استحبابه بدليل معتبر أنّه لا يلزم بعده الوضوء فيقدمه عليه و لو أخره عنه نوى الاحتياط( ميلاني). بل الظاهر أنّها تكفى مع ثبوت استحبابها الشرعى من غير ناحية التسامح( قمّيّ).
[٢] لا يخلو من شوب اشكال فالاولى نية الجميع و مع عدمها يأتي لغير المنوى رجاء( خ).
التداخل القهرى في المقام بعيد( شاهرودي).