العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٣ - ٥ - مسألة لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع
مستقرا بعد التكبير ثمَّ يركع
٢- مسألة هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما
وجهان الأحوط الأول[١] و الأظهر الثاني[٢] فلو قرأ جالسا نسيانا ثمَّ تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته و فات[٣] محل القيام[٤] و لا يجب استيناف القراءة- لكن الأحوط[٥] الاستيناف[٦] قائما[٧]
٣- مسألة المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت
أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا و أن القيام مستحب فيه لا شرط و على ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل[٨] صلاته للزيادة[٩]
٤- مسألة لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
صحت صلاته[١٠] و لو تذكر قبله فالأحوط[١١] الاستيناف[١٢] على ما مر[١٣]
٥- مسألة لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع
[١] بل هو الأظهر و لا ينافى ذلك كونه من واجبات الصلاة( ميلاني).
[٢] بما ان اجراء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الاجزاء المتقدمة و المتأخرة و المقارنة و عليه فالقراءة في حال القيام فاقدة للشروط و لو كان القيام بنفسه جزء فيجب استينافها تحصيلا للصحة الواجبة قبل فوات محلها( خوئي).
[٣] الظاهر أنّها لم تصح و وجب استينافها قائما( قمّيّ).
[٤] يعني القيام حال القراءة فيجب القيام المتصل بالركوع( گلپايگاني).
[٥] لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة( خ). لا يترك( شاهرودي- خونساري). لا يترك باستيناف القراءة قائما رجاء( گلپايگاني).
[٦] لاحتمال الشرطية( رفيعي).
[٧] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٨] مشكل فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني).
[٩] فيه اشكال بل منع( خوئي). فيه نظر( قمّيّ).
[١٠] اذا ركع عن قيام( خ). إذا ركع عن قيام بعد القراءة( رفيعي).
[١١] لا يترك( شاهرودي).
[١٢] بل الأظهر ذلك كما مر( خوئي). بل الأظهر ذلك( ميلاني). بل الأظهر( قمّيّ).
[١٣] بنحو ما مر( خ).