العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - فصل في الاستحاضة
الجلوس و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة
٤٢- مسألة يكره للحائض[١] الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن
و لو أقل من سبع آيات و حمله[٢] و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخط و إلا حرم
٤٣- مسألة يستحب لها الأغسال المندوبة-
كغسل الجمعة[٣] و الإحرام و التوبة و نحوها و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها و الأقوى[٤] صحة[٥] الجميع[٦] و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث
فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء[٧] و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط[٨] إجراء[٩] أحكامها[١٠]- إن خرج
[١] لا يخفى ان ما قيل بكراهته في حقها كثيرة و في الحكم بالكراهة في أكثرها اشكال لضعف السند او لاحتمال الإرشاد( نجفي).
[٢] بعلاقة و غيرها( نجفي).
[٣] و الأحوط ان يأتي به رجاء لا بقصد الاستحباب( نجفي).
[٤] لا يخلو من اشكال( خ). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة على الكيفية التي مرت في تداخل الاغسال( شاهرودي).
[٥] فيه تأمل( قمّيّ).
[٦] فيه نظر( رفيعي). فى الحكم بالصحة اشكال( نجفي).
[٧] للوضوء مطلقا و للغسل في غير القليلة( شريعتمداري).
[٨] بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن( گلپايگاني).
[٩] اقواء عدم الجريان ما لم يخرج الى خارج الفرج( قمّيّ). الكلام فيها كالكلام في الحائض و قد مر فليراجع( نجفي).
[١٠] و الأظهر عدمه كما مرّ نظيره في بحث الحيض( خوئي).