العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩١ - ٢٣ - مسألة إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس
١٧- مسألة يجوز السجود على القبقاب و النعل[١] المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة
و إن كان لا يخلو عن إشكال و كذا الثوب المتخذ من الخوص
١٨- مسألة الأحوط[٢] ترك السجود على القنب[٣]
١٩- مسألة لا يجوز السجود على القطن
لكن يجوز على خشبه و ورقة
٢٠- مسألة لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر
إذا كان من الخشب و إن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة
٢١- مسألة يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقي و الرمان بعد الانفصال على إشكال[٤]
و لا يجوز على قشر الخيار و التفاح و نحوهما
٢٢- مسألة يجوز السجود على القرطاس
و إن كان متخذا[٥] من القطن[٦] أو الصوف[٧] أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شيء من النورة سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان و نحوه و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل
٢٣- مسألة إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس
أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه[٨] القطن أو الكتان[٩]
[١] مشكل( رفيعي).
[٢] ان لم يكن الأقوى( ميلاني). بل لا يخلو عن قوة( قمّيّ).
[٣] بل الأظهر ذلك( خوئي).
[٤] لا يترك الاحتياط في الاولين و لا بأس بالثالث( خ). احوطه الترك( خونساري).
[٥] بلا إشكال لو ثبت ذلك في عصرهم عليهم السلام و الا فالأحوط الاقتصار على المتخذ ممّا يصحّ السجود عليه( ميلاني).
[٦] في المتخذ من غير ما يصحّ السجود عليه اشكال( گلپايگاني).
[٧] و الأحوط ترك السجود عليه فيما كان متخذا ممّا لا يصحّ السجود عليه( شريعتمداري).
[٨] لا يبعد جوازه على مطلق الثوب و لو كان من غير القطن و الكتان( خوئي). الأوجه في الترتيب ان يسجد على القطن و الكتان و لو لم يكونا ثوبه ثمّ على ثوبه من غيرهما ثمّ على بعض المعادن كالقير ثمّ على ظهر كفه ان أمكن و الا فعلى ساير المعادن( ميلاني).
[٩] أو ثوبه من غير القطن و الكتان( قمّيّ).