العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٥ - فصل في مكروهات الدفن
و في الثانية الحمد و التكاثر عشر مرات و إن أتى بالكيفيتين كان أولى و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون و الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوله بعد العشاء و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاده و لو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي و لو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها- و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود
١- مسألة إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات
أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر[١] إلى ليلة الدفن
٢- مسألة لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء
حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة و لا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك
٣- مسألة يستحب الوصية بمال
لطعام مأتمه بعد موته
فصل في مكروهات الدفن
و هي أيضا أمور[٢] الأول دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة و معها الأولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه أيضا. الثاني فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا كانت الأرض ندية و أما فرش ظهر القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضا[٣]. الثالث نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال
[١] الأولى الإتيان بها في هذه الصورة رجاء( نجفي).
[٢] لم يرد في بعضها نص خاصّ فالاولى ان لا يقصد الورود( ميلاني).
[٣] كما هو ظاهر الرواية( شاهرودي).