العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - ٩ - مسألة ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل
٣- مسألة يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
و أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين
٤- مسألة لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة.
و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر بل الأقوى استحبابه للصبي المميز نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا و بالنسبة إلى الرجال آكد بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء
٥- مسألة يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
بل في بعضها الأمر باستغفار التارك
و عن أمير المؤمنين ع أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: و الله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى
٦- مسألة إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه[١] أيضا[٢] يوم الخميس و إن كان الأولى[٣] عدم قصد الخصوصية و الورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية
٧- مسألة إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة
فتبين في الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل غسله و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا[٤] للأمرين
٨- مسألة الأولى إتيانه قريبا من الزوال
و إن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر
٩- مسألة ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل
فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده و كذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه و هكذا و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحا و أما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء[٥] كما هو الأقوى
[١] رجاء( قمّيّ).
[٢] فيه اشكال( خوئي).
[٣] بل الأحوط( گلپايگاني).
[٤] قد مر بعض الكلام في باب التداخل( نجفي).
[٥] و قد مر ان الاحتياط الإتيان بقصد الرجاء لا القضاء( نجفي) غير معلوم و الأحوط ان ينوى به القربة المطلقة( شريعتمداري).