العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - ٣٩ - مسألة إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها
قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط[١] القضاء[٢] إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب[٣] إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها
٣٣- مسألة إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها
٣٤- مسألة إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت
ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء
٣٥- مسألة إذا شكت في سعة الوقت و عدمها
وجبت[٤] المبادرة
٣٦- مسألة إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة
بل و إن شكت على الأحوط[٥]- و إن لم تبادر وجب عليها[٦] القضاء إلا إذا تبين عدم السعة
٣٧- مسألة إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية
و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما[٧]
٣٨- مسألة في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط
إلا إذا كانت مسافرة[٨] و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب
٣٩- مسألة إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها
و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت
[١] لا يترك( گلپايگاني- نجفي- قمّيّ).
[٢] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر( خوئي).
بل الاوجه ذلك( ميلاني).
[٣] الأولى الإتيان بها مع التيمم( نجفي).
[٤] هذا إذا شكت في مقدار الوقت و اما لو علمت مقداره و شكت في سعته لعملها ففى وجوبها اشكال( خ).
[٥] و ان كان الأقوى عدم وجوبها( خ).
[٦] في وجوبه مع الشك في السعة اشكال بل منع( خ)
[٧] و الأحوط قضاء الأولى في خارج الوقت بعد اتيان الصلاتين كما في المتن( نجفي).
[٨] و قد مر الاحتياط باتيان الأولى في خارج الوقت بعد اتيان الصلاتين( نجفي).