العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - ١٧ - مسألة لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
يطهر و يكفي في طهارة أعماقه[١] إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه[٢] في الكثير و لا يلزم تجفيفه[٣] أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه[٤] بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير[٥] يطهر[٦] فلا حاجة فيه إلى التجفيف[٧]
١٧- مسألة لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه و إن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء و لا يضر تغذيه اتفاقا نادرا و أن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط[٨] و لا يشترط[٩] فيه أن يكون[١٠] في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ و إن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال و كذا يشترط في لحوق[١١] الحكم[١٢]-
[١] فيه تأمل( خونساري). عدم الكفاية هو الأقوى( رفيعي).
[٢] باقيا على اطلاقه مستوليا على اعماقه فلا يكفى مجرد النداوة( ميلاني).
[٣] الظاهر أنّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه او ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو ابقاؤه فيه بمقدار يعلم بخروج الاجزاء المائية النجسة من باطنه( خوئي).
[٤] لا حاجة الى خصوص التجفيف فلو علم نفوذ الماء الطاهر بحيث سرى الى الخارج و اخرج البول بمائيته كفى( نجفي).
[٥] بل بامتزاجه به بسبب الغمز و الدلك مثلا( ميلاني).
[٦] فيه اشكال الّا مع الامتزاج و معه يستهلك النجس أيضا و يطهر لكنّ الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا( گلپايگاني).
[٧] الأحوط التجفيف( شاهرودي- قمّيّ). فى حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية اشكال و قد مر نظيره في الاجر المتنجّس من المسجد( خونساري).
[٨] بل على الأقوى( نجفي).
[٩] الأحوط بل الأقوى الاقتصار على الحولين( نجفي).
[١٠] الأحوط الاشتراط( شريعتمداري).
[١١] على الأحوط و الأظهر عدم الاشتراط( خوئي- قمّيّ).
[١٢] و الأظهر عدم الاشتراط نعم هو الأولى( ميلاني).