العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - ٢٥ - مسألة يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
٢٠- مسألة المشاهد[١] المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط[٢] لكن الأقوى[٣] عدم وجوبها مع عدمه و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا في التأكد و عدمه.
[فصل في حرمة تنجيس المصحف]
٢١- مسألة يجب الإزالة[٤] عن ورق المصحف الشريف و خطه
بل عن جلده و غلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن كان متطهرا من الحدث و أما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته[٥].
٢٢- مسألة يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس
و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه[٦]
٢٣- مسألة لا يجوز[٧] إعطاؤه بيد الكافر
و إن كان في يده يجب أخذه منه
٢٤- مسألة يحرم وضع القرآن على العين النجسة
كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة
٢٥- مسألة يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة ص المأخوذة من قبورهم و يحرم تنجيسها و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف[٨] أو من الخارج[٩] إذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء و كذا السبحة و التربة
[١] الأقوى اختصاص الحكم بمشاهد المعصومين من الأنبياء و الأئمّة الطاهرين( نجفي).
[٢] لا يترك إذا كان هو السبب( ميلاني). فيه تأمل( نجفي).
[٣] فيه تأمّل( گلپايگاني).
[٤] المصحف او غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا. بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر و اما الاحكام المذكورة في المتن فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنية على الاحتياط( خوئي). ما ذكر في هذه المسألة و المسائل الآتية لا إشكال في حرمتها مع الهتك و مع عدمه فمبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٥] بل استلزامه الارتداد أيضا ان كان مستحلا لهتكه( شاهرودي). بل حصول الارتداد به( رفيعي). بل ارتداده بشرط قصد الاهانة( نجفي).
[٦] ان لم يمكن تطهيره( گلپايگاني). او تطهيره لدى الإمكان( نجفي).
[٧] حرمة مجرد الاعطاء محل اشكال( خ).
[٨] لو أمكن لا في مثل هذه الاعصار حيث لا يمكن ذلك( نجفي).
[٩] اخذت من محوطة أربعة أميال او من خصوص الحائر المقدس( نجفي).